تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
قال ( قدس سره ) : وهنا مسائل :
الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن ( 1 ) . *
شرح
هنا قطعي ، واحتمال الزيادة مدفوع بالأصل أو بالدليل ، فتأمل . هذا كله حكم الشك في الركعات . والحمد لله كثيرا على نعمائه التي لا تحصى في جميع الحالات ، وهو الملجأ والمستعان في السراء والبليات . * أقول : هذا الحكم مسلم نصا وفتوى في الجملة . ويدل عليه كذلك أمور : الأول : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ " قلت : نعم ( 2 ) . لكن فيه : ضعف السند بمحمد بن يحيى المعاذي الذي هو من رجال نوادر الحكمة وقد وقع موردا لاستثناء ابن الوليد ( قدس سره ) ، مع أن في متنه ما يوجب بعد صدوره منه ( عليه السلام ) ، وهو قوله " ابدأ في كل صلاة " لأن الفصيح أن يقال : ابدأ بعد كل صلاة . الثاني : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع ؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قدسها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر ؟ قال : " يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة ، فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ولا سهو عليه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 89 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 2 من ب 7 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 3 من ب 7 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 401 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي