تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
منها : المنصوصة من دون احتمال انصراف ، وهي الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، والشك بين الثلاث والأربع في كل حال ، والشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، والشك بين الأربع والخمس بعد إكمال الركعة . وأما غيرها فأقسامها أربعة : الأول : الشكوك المركبة ، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس أو الشك بين الاثنتين والأربع والخمس . الثاني : الشكوك البسيطة الهدمية أي المحتاجة إلى الهدم التي يأتي فيها شبهة احتمال وقوع زيادة القيام عمدا ، كالشك بين الأربع والخمس في حال القيام . الثالث : الشكوك البسيطة الهدمية التي ليست الزيادة الواقعية فيها إلا سهويا قطعا ، كالشك بين الخمس والست في حال القيام أو بين الخمس والسبع فيه إن قلنا بصحة الصلاة في صورة احتمال الزيادة مع احتمال الكمال مطلقا كما تقدم ( 1 ) . الرابع : الشك بين الأربع والزائد على الخمس ، وقد مر حكمه ( 2 ) وقد تقدم الكلام في كل ذلك وأنه لا تبعد الصحة في الكل . لكن مقتضى الاحتياط في جميع الصور غير المنصوصة هو العمل على طبق الشك ثم الإعادة ، إلا أن الاحتياط في الشكوك الهدمية لا سيما في القسم الثاني منها أي القسم الثالث من الأقسام الأربعة ضعيف ، لما تقدم من الإطلاق ، وعلى فرض الشبهة فيه فلا شبهة في الاستصحاب ، وبعد ذلك فهو بالنسبة إلى احتمال زيادة غير الركعة ضعيف ، لما مر من دلالة الأخبار ، مع أنه لو أغمض النظر عنها فمقتضى القاعدة هي الصحة ، فإن احتمال زيادة الركعتين ليس إلا كاحتمال
هامش
( 1 ) في ص 390 وما بعدها . ( 2 ) في ص 390 وما بعدها .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 399 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي