تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
تقدم من الوجوه . نعم ، يكون أوضح من المبحوث عنه من حيث جريان الشك بين الثلاث والأربع ، للاستصحاب الفعلي ، فلزوم صلاة الاحتياط فيه مما لا إشكال فيه . الخامس : الاستصحاب المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، وإجراء حكم الشك بين الأربع والخمس من جهة تيقن الأربع ولو من باب الإتيان بصلاة الاحتياط ، كما ربما يستفاد ذلك الأخير من صلاة الوالد الأستاذ ( 1 ) قدس الله نفسه الشريفة . لكنه محل إشكال أيضا ، من حيث إن الشك بين الأربع والخمس على فرض الانصراف إلى تيقن الأربع فلا بد أن يكون ذلك صادقا من أول حدوثه كعناوين سائر الشكوك ، وليس المقصود هو الأعم منه وما كان مصداقا للعنوان بالإتيان بركعة متصلة أو منفصلة ، وإلا كان جميع مصاديق الشك بين الثلاث والأربع قابلا للانقلاب إلى الأربع والخمس . السادس : ما يستفاد منه ( قدس سره ) أيضا من أن المستفاد عرفا من دليل الشكين أن صلاة الاحتياط إنما تكون لجبران احتمال النقص ، وسجدتي السهو لاحتمال زيادة الركعة الواحدة ، فاللفظ وإن لم يكن غير شامل لمطلق ذلك لكن العرف يلقي الخصوصية المنصرفة إليها ( 2 ) ، وهو جيد . لكن الإنصاف أنه مع فرض شدة المناسبة بين الحكم وبين كون الموضوع هو الأعم من البسيط والمركب وكون اللفظ قابلا للانطباق فلا معنى لدعوى الانصراف ، إذ هو بلا وجه . ومما ذكرناه في حكم الشكوك يظهر القول الكلي فيها وأن :
هامش
( 1 ) ص 365 وص 375 - 376 . ( 2 ) كتاب الصلاة لآية الله المؤسس الحائري ( قدس سره ) : ص 365 .