تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
تقدير عدم كون الركعة التي فرغ عنها هي الخامسة فهي مشكوكة أنها ثالثة أو رابعة ، وعلى تقدير عدم كونها ثالثة فهي مرددة بين الرابعة والخامسة ، كل تينك من غير زيادة ونقصان . والإيراد ب‍ " عدم صدق القضية المذكورة ، لأنها على تقدير عدم كونها خامسة واقعا لا تكون مرددة بين الرابعة والثالثة فقط بل هي مرددة بين الرابعة والثالثة والخامسة ، فإن القطع بعدم كونها خامسة موجب لانحصار الشك بالطرفين الآخرين لا عدم كونها كذلك واقعا ، وكذلك الأمر في فرض عدم كونها ثالثة " مدفوع بصدق القضية المذكورة عرفا على فرض عدم الطرف الثالث ، فإنه يصح أن يقال في طرفي العلم الإجمالي عرفا : إن التكليف إن لم يكن في هذا الطرف واقعا فهو في الطرف الآخر قطعا . الرابع : أن يقال : إنه لو كان الشك بين الثلاث والأربع حاصلا له قبل طرو احتمال الزيادة كان حكمه البناء على الأربع والآن كما كان ، فإنه لو شك قبل الإتيان بتلك الركعة في الثلاث والأربع لكان حكمه البناء على الأربع والآن كما كان ، فحكمه البناء على الأربع ، ومقتضى تحقق الأربع تعبدا بالاستصحاب التعليقي لحكم الشاك بين الثلاث والأربع ترتب أثر حكم الأربع والخمس . ومن ذلك يظهر الكلام في فرع آخر وهو أن يشك بين الثلاث والأربع بنحو البساطة ثم يشك بعد ذلك في الإتيان بركعة زائدة بعد الركعة الرابعة البنائية . لكن الحكم غير واضح ، إذ دلالة دليل البناء على الأربع على ترتب آثار الرابعة على الركعة المشكوكة من جميع الجهات حتى يشمل حكم سجود السهو المترتب على ما إذا أحرز الأربع وشك في الخامسة غير مبينة ، فالفرع الأخير لا يخلو عن إشكال من حيث الحكم بوجوب سجدتي السهو مع قطع النظر عما