شرح
السهو مما لا يخلو عن وجه وجيه وإن كان خلاف ما ينسب إلى المشهور ،
فالأحوط هو الإعادة بعد الإتيان بسجدتي السهو .
هذا ، مضافا إلى كفاية الاستصحاب في الحكم بعدم الزيادة ، فإن الزيادة
ليست إلا كأحد الموانع الأخر فكما يرتفع احتمال حدوث الموانع بالأصل كذلك
الزيادة .
وتوهم أنه لا يثبت كون تلك الركعة هي الرابعة مدفوع بعدم الاحتياج إلى
ذلك بعد القطع بالإتيان بالرابعة والقطع بأن السلام والتشهد المأتي بهما إما واقع في
محله وإما لا يكون مبطلا للصلاة ، لحصول البطلان على الفرض الآخر قبل ذلك .
وتوهم " لزوم إحراز الإتيان بالسلام والتشهد في الركعة الرابعة ، وليس كون
الركعة التي فرغ عنها المصلي برابعة وجدانا ولا بالأصل " مدفوع :
أولا : بأن اللازم إحراز التشهد والسلام في الرابعة أو بعد الرابعة على فرض
صحة الصلاة ، وذلك محرز بالوجدان .
وثانيا : على فرض لزوم إحراز ذلك على فرض البطلان فهما محرزان إن كان
محلهما بعد الرابعة لا في الرابعة ، وإن كان محلهما في الرابعة فقد سقط ذلك بمضي
محلهما فلا يجب في الصحيح منها فعلا بعد مضي المحل بالدخول في الركوع مثلا
بالنسبة إلى التشهد فكيف بوجوب ذلكما حيثيا في فرض البطلان ! ! فتأمل فإن
ذلك لا يخلو عن الدقة .الفرع السادس
لو شك بين الثلاث والأربع والخمس ففي مصباح الفقيه أن المشهور بين من
تعرض للمسألة هو إعمال حكم الشكين ، بل عن العلامة الطباطبائي دعوى