تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
أو عطفا على " أم خمسا " أي إذا لم تدر أربعا صليت أم نقصت من ذلك أم زدت ، وعلى كل حال يدل على المدعى ولو كان المراد صورة العلم الإجمالي كما عرفت . وعدم الفتوى من أحد من الأصحاب بصحة الصلاة وعدم الاحتياج إلى الجبران مع العلم الإجمالي لا ينافي صحة الاستدلال بالروايتين على جميع التقادير التي منها العلم الإجمالي ، إذ لا يدل ذلك على الإعراض فإنه ليس إلا الاحتمال ، ولو كان دالا بحسب الظهور على صحتها في صورة الإجمالي لكانوا يقولون به ، لدلالة الدليل وعدم المانع . ومنها : معتبر الفضيل بن يسار ( إذ علي بن الحسين السعد آبادي الذي يكون في طريق الصدوق ( قدس سره ) إليه لا يخلو عن الاعتبار فراجع خاتمة المستدرك ، فإنه من رجال ابن قولويه في كامل الزيارة مع ذكره في ديباجته ما هو المعروف ( 1 ) ، مضافا إلى قوة احتمال نقله من كتاب الفضيل ) أنه قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " ( 2 ) . وإخراج الركعة منه خال عن الدليل ، والحمل على صورة العلم الاجمالي بعيد جدا ، لأنه لا معنى للاقتصار على صورة العلم الإجمالي في بيان إعطاء القاعدة والضابط الكلي على وجه الانحصار ، فالمقصود أن السهو على من لم يدر أزاد أم لا ، أم نقص أم لا ، ويدل على السهو أيضا في صورة القطع بالزيادة أو النقيصة في غير الركعة أو يكون قوله " في صلاته " منصرفا إلى الركعات . فالظاهر أن الصحة في صورة الشك في الزيادة مطلقا والإتيان بسجدتي
هامش
( 1 ) المستدرك ( الطبعة الحجرية ) ج 3 ص 552 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل .