شرح
أو عطفا على " أم خمسا " أي إذا لم تدر أربعا صليت أم نقصت من ذلك أم زدت ،
وعلى كل حال يدل على المدعى ولو كان المراد صورة العلم الإجمالي كما عرفت .
وعدم الفتوى من أحد من الأصحاب بصحة الصلاة وعدم الاحتياج إلى
الجبران مع العلم الإجمالي لا ينافي صحة الاستدلال بالروايتين على جميع
التقادير التي منها العلم الإجمالي ، إذ لا يدل ذلك على الإعراض فإنه ليس إلا
الاحتمال ، ولو كان دالا بحسب الظهور على صحتها في صورة الإجمالي لكانوا
يقولون به ، لدلالة الدليل وعدم المانع .
ومنها : معتبر الفضيل بن يسار ( إذ علي بن الحسين السعد آبادي الذي يكون
في طريق الصدوق ( قدس سره ) إليه لا يخلو عن الاعتبار فراجع خاتمة المستدرك ، فإنه
من رجال ابن قولويه في كامل الزيارة مع ذكره في ديباجته ما هو المعروف ( 1 ) ،
مضافا إلى قوة احتمال نقله من كتاب الفضيل ) أنه قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو
على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " ( 2 ) .
وإخراج الركعة منه خال عن الدليل ، والحمل على صورة العلم الاجمالي بعيد
جدا ، لأنه لا معنى للاقتصار على صورة العلم الإجمالي في بيان إعطاء القاعدة
والضابط الكلي على وجه الانحصار ، فالمقصود أن السهو على من لم يدر أزاد
أم لا ، أم نقص أم لا ، ويدل على السهو أيضا في صورة القطع بالزيادة أو النقيصة في
غير الركعة أو يكون قوله " في صلاته " منصرفا إلى الركعات .
فالظاهر أن الصحة في صورة الشك في الزيادة مطلقا والإتيان بسجدتي
هامش
( 1 ) المستدرك ( الطبعة الحجرية ) ج 3 ص 552 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل .