تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
الأول : أنه في حال القيام وقبل الهدم شاك فعلا بين كون الركعة التامة التي فرغ عنها هل هي الثالثة أو الرابعة ، فهو شاك فعلا بين الإتيان بالثالثة التامة أو الرابعة كذلك ، فالدخول في عنوان الشاك بين الثالثة والرابعة لا يتوقف على الهدم حتى يقال : إن المتبادر من الأخبار أن الموضوع هو الشك الذي يكون من أول حدوثه معنونا بالعناوين الخاصة من الثلاث والأربع وغيره ، لا ما كان ذلك متوقفا على الإتيان بعمل في الصلاة ، ولعل نظر ما في ظاهر غير واحد من الكلمات - من لزوم الهدم حتى يرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع - إلى أن الظاهر من الدليل هو الشك بين الثلاث من غير زيادة شئ من الركعة التالية والأربع ، وقبل الهدم ليس كذلك ، لكن بعد الهدم وسقوط ما أتى به عن قابلية أن يصير جزء من الركعة الرابعة فيصدق الشك المذكور مع الشرط المتقدم أي عدم الزيادة القابلة لأن تكون جزء من الركعة لكنه خلاف الإطلاق ، حتى إذا حدث الشك بعد الإكمال بين الثلاث والأربع فهو مستلزم للشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال بالنسبة إلى الركعة المتقدمة ، ومقتضى كلا الشكين هو البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط . وإن أبيت عن ذلك فالقدر المتيقن من الانصراف هو الانصراف إلى صورة عدم زيادة الركعة ، لا إلى عدم زيادة ما يصلح أن يكون جزء للركعة . الثاني : أنه لو شك في ذلك فمقتضى الاستصحاب التعليقي هو ثبوت حكم الشك بين الثلاث والأربع ، فإنه لو شك بعد الإكمال وقبل القيام في الركعة التي فرغ عنها أنها ثالثة أو رابعة كان حكمه التشهد والسلام والإتيان بصلاة الاحتياط ، والآن كما كان . الثالث : التمسك بإطلاق خبر عمار من البناء على الأكثر ، فإنه يمكن أن يقال :