شرح
ركعاتها لا بد أن تؤتى بالناقصة منفصلة ، فالقيام زائد قبل الهدم على كل حال ، فإنه
على تقدير كون القيام هو الرابع لا يجزي الرابع المتصل في صورة الشك ، فيكون
كما لو كانت الصلاة ثلاثية .
ورابعا : على فرض التخيير واقعا في حال الشك بين المتصل والمنفصل إذا
تأتي من المصلي قصد التقرب فلا ريب في عدم التمكن من التقرب مع الالتفات ،
لأن الركوع الذي يأتي به بعد ذلك مردد بين الجزء والقاطع ، فلا يتمكن من إدامة
الصلاة ، فلا يصلح أن يكون القيام السهوي جزء للصلاة على كل تقدير .الفرع الرابع
إذا شك في حال القيام بين الخمس والست فهو شاك بالنسبة إلى الركعة
الكاملة بين الأربع والخمس ، فيشمله ما تقدم من دليل الشك بين الأربع والخمس
حتى خبر الحلبي الصحيح ، وفيه قوله :
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم
واسجد سجدتين . . . " ( 1 ) .
فإن قوله " فتشهد " لا يدل على كون الشك واقعا في حال الجلوس ، بل يدل
على أن المفروض عدم الإتيان بالتشهد وفي المقام لم يأت بذلك ، أو يدل مع ذلك
على عدم شئ عليه وراء التشهد وفي المقام كذلك أيضا ، فإن اللازم هو التشهد
والسلام ولا شئ عليه ، والهدم لازم من باب المقدمة ، لأنه يجب أن يكون التشهد
حال الجلوس ، وإن أشكل في الفرع المتقدم من حيث وقوع الزيادة العمدية من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل .