تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
من قوله " فتشهد " ( 1 ) الظاهر في عدم الإتيان به . فعلى هذا يمكن الفرق في تحقق الإكمال بين المقام والشك بين الاثنتين والثلاث مثلا ، فإن المستفاد من دليله مبطلية الشك الواقع في الاثنتين والمستفاد من دليل المسألة صحة الشك الواقع في حال تحقق الركعة الرابعة ، كما أنه من حيث التشهد كانت المسألة غير خالية عن الإجمال فيها بخلاف المقام ، وإن كان الحق في كلا المقامين عدم مدخلية التشهد فيهما في الركعة ، والله العالم .الفرع الثاني لو كان الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع وقبل الإكمال فقد ذكر لتصحيح الصلاة وجوه قابلة للمناقشة : منها : كونه مصداقا للعنوان المتقدم في الروايات ، كما يقال : مضى يومان من الشهر في اليوم الثاني أو مضى من الهجرة ألف وثلاثمائة وتسعون في نفس السنة . وفيه : أن تلك المسامحة ليست بنحو العموم ، فلا يقال " مشيت فرسخين " إذا دخل في الثاني منهما ، فالعلم بالصدق في المقام غير حاصل . ومنها : كونه مصداقا لحصول الإكمال حقيقة ، من باب إكمال الركعة بالركوع . وفيه : أنه خلاف ما هو المتفاهم من الركعة في عرف المتشرعة ، فإن المتبادر عندهم أنها اسم للأبعاض المشتركة من حيث الأجزاء والشرائط المشتمل كل واحد منها على الركوع . ومنها : أنه في هذا الحال مصداق للشاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 383 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي