تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
وهنا فروع لم يتعرض لها المصنف في الشك في الركعاتالفرع الأول في الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال ، ففي الجواهر عن المقاصد العلية الإجماع على صحة الصلاة ، لكن حكي عن الخلاف البطلان ، وهو غير محقق ( 1 ) . ويدل عليها جملة من الأخبار : منها : خبر عبد الله بن سنان - الذي صححه في الجواهر ( 2 ) ، وفيه إشكال من حيث كون الناقل محمد بن عيسى عن يونس ، وهو الذي استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " ( 3 ) . ومنها : صحيح أبي بصير - الذي هو يحيى بن القاسم الأسدي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 354 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 355 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 326 ح 1 من ب 14 من أبواب الخلل . ( 4 ) المصدر : ح 3 .