شرح
وهنا فروع
لم يتعرض لها المصنف في الشك في الركعاتالفرع الأول
في الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال ، ففي الجواهر عن المقاصد
العلية الإجماع على صحة الصلاة ، لكن حكي عن الخلاف البطلان ، وهو
غير محقق ( 1 ) .
ويدل عليها جملة من الأخبار :
منها : خبر عبد الله بن سنان - الذي صححه في الجواهر ( 2 ) ، وفيه إشكال من
حيث كون الناقل محمد بن عيسى عن يونس ، وهو الذي استثناه ابن الوليد من
رجال نوادر الحكمة - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو
بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " ( 3 ) .
ومنها : صحيح أبي بصير - الذي هو يحيى بن القاسم الأسدي - عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) :
" إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد
تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 354 .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 355 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 326 ح 1 من ب 14 من أبواب الخلل .
( 4 ) المصدر : ح 3 .