تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
التذكرة والمختلف التخيير بين الركعة قائما وما ذكر ، قال : واستحسنه في الروضة . وعن ظاهر المفيد في الغرية والديلمي في المراسم وأبي العباس في الموجز تعين الركعة القيامية ( 1 ) . أما وجه ما لعله المشهور من تعين الجلوس في الصلاة الثانية فأمران : أحدهما ظاهر مرسل ابن أبي عمير ومصحح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمين ( 2 ) ، فإنهما صريحان في الاكتفاء بالجلوس وظاهران في التعين ، وبذلك يخصص إطلاق روايات عمار ( 3 ) . ثانيهما أنه على فرض دوران الأمرين التخصيص أو الحمل على التخيير فمقتضى ما هو المحقق في محله من الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الأول ، وكذلك الكلام في دليل الشكوك أي الشك بين الأربع والثلاث وبين الاثنتين والأربع . وأما وجه تعين القيام فهو إطلاق روايات عمار وفرض عدم الحجية لروايات الباب ، لإرسال خبر ابن أبي عمير وعدم وضوح صحة خبر عبد الرحمان ، لأن في سند الصدوق ( رحمه الله ) إليه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا كما في جامع الرواة . لكنه مدفوع بحجية مرسل ابن أبي عمير - كما هو المعروف - وتصحيح العلامة وغيره السند الذي فيه أحمد - فراجع ( قسط ) من خاتمة المستدرك ( 4 ) - وعدم انحصار الدليل في ذلك ، بل عرفت أنه داخل في الشك بين الثلاث والأربع فيشمله دليل التخيير بالنسبة إليه .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 350 . ( 2 ) في ص 370 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ، الباب 8 من أبواب الخلل . ( 4 ) المستدرك : ج 3 من الطبعة الحجرية ص 611 .