تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
ومنها : ما أشير إليه في الجواهر ( 1 ) ، وحرره صاحب مصباح الفقيه ( 2 ) ، ومنشأه ما عن الشهيد في الذكرى من " أنه قوي من حيث الاعتبار " إلا أنه مدفوع من أجل النقل والاشتهار ( 3 ) . وملخص تحريره يذكر في طي أمور : الأول : أن مطلقات عمار تدل على أن ما يؤتى من صلاة الاحتياط يعد جزء حقيقيا من الصلاة على فرض النقصان . الثاني : أن الشك بين الثلاث والأربع يشمل صورة صدق هذا العنوان من حيث الحكم بالبناء على الأكثر ، حيث إن القضية حقيقية ليس الملحوظ في موضوعها ما يمكن صدق العنوان عليه مع قطع النظر عن حكم البناء على الأكثر . الثالث : أنه بعد الإتيان بركعة من قيام ينقلب شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع ، للقطع بالإتيان بالثلاث ، لأنه على فرض كونها اثنتين فقد أتى بواحدة ، وعلى فرض كونها ثلاثة فقد تمت الأربع ، وعلى فرض كونها أربعة ليست الركعة المنفصلة إلا النافلة ، فلا يصير الشك من قبيل الشك بين الثلاث والأربع والخمس من باب الإتيان بالركعة المنفصلة ، ومع الانقلاب يكفي فيه الركعتان من جلوس أو ركعة من قيام بعد الإتيان بالركعة المفصولة . ولكن فيه أولا : أنه غير خفي أن مقتضى إطلاق رواية عمار لزوم الإتيان بما يطابق الناقص من حيث وجود جميع الأجزاء والشرائط وفقد الموانع ، فعلى تقدير كون الناقص منها هي الركعتان فكيف ! تقع ركعة واحدة مفصولة مشتملة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 350 . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 567 . ( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 242 .