تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
" يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهد تشهدا خفيفا " ( 1 ) . وفيه : ما تقدم من أن الظاهر أن مورد قوله ( عليه السلام ) في ذلك هو من لا يدري أنه كم صلى ، لأنه نقله في الفقيه بعد نقل خبر علي بن أبي حمزة فيه ، فليس مربوطا بالمبحوث عنه . وأما عموم البناء على الأقل أو اليقين فقد تقدم ما فيه في المسألة الأولى وغيرها . ويمكن الاستدلال بمصحح عبد الرحمان بن الحجاج ، ومرسل ابن أبي عمير بناء على ما مر من ظهوره في الاتصال . وقد مر ما فيه ، فهو ضعيف جدا .المسألة الثانية في تعين الركعتين من القيام . وقد تقدم وجهه مفصلا في ضمن الاستدلال للمشهور من حيث البناء على الأكثر . وقد ينسب إلى الصدوقين الاكتفاء بركعة من قيام وركعتين من جلوس ، ويستدل لهما بوجوه : منها : مصحح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم ( 2 ) بناء على كون الصحيح نسخة " ركعة " لكن المبنى غير معلوم ولا مما قام عليه الدليل . ومنها : الفقه الرضوي ، وفي المحكي عنه : " وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة من قيام ، وركعتين من جلوس " ( 3 ) . وهو غير حجة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 325 ح 2 من ب 13 من أبواب الخلل . ( 2 ) في ص 370 . ( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 242 .