شرح
" يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهد
تشهدا خفيفا " ( 1 ) .
وفيه : ما تقدم من أن الظاهر أن مورد قوله ( عليه السلام ) في ذلك هو من لا يدري أنه
كم صلى ، لأنه نقله في الفقيه بعد نقل خبر علي بن أبي حمزة فيه ، فليس مربوطا
بالمبحوث عنه .
وأما عموم البناء على الأقل أو اليقين فقد تقدم ما فيه في المسألة الأولى
وغيرها .
ويمكن الاستدلال بمصحح عبد الرحمان بن الحجاج ، ومرسل ابن أبي عمير
بناء على ما مر من ظهوره في الاتصال . وقد مر ما فيه ، فهو ضعيف جدا .المسألة الثانية في تعين الركعتين من القيام . وقد تقدم وجهه مفصلا في ضمن
الاستدلال للمشهور من حيث البناء على الأكثر .
وقد ينسب إلى الصدوقين الاكتفاء بركعة من قيام وركعتين من جلوس ،
ويستدل لهما بوجوه :
منها : مصحح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم ( 2 ) بناء على كون الصحيح
نسخة " ركعة " لكن المبنى غير معلوم ولا مما قام عليه الدليل .
ومنها : الفقه الرضوي ، وفي المحكي عنه :
" وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة
من قيام ، وركعتين من جلوس " ( 3 ) .
وهو غير حجة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 325 ح 2 من ب 13 من أبواب الخلل .
( 2 ) في ص 370 .
( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 242 .