شرح
ويدل على ذلك أيضا مطلقات ما نقلوه عن عمار ( 1 ) ، وتقريبه واضح .
لكن ربما يوهم تعارض ذلك كله لطائفتين من الأخبار :
الطائفة الأولى : ما يظهر منه البناء على الأقل :
كمعتبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟
قال : " يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب
ويتشهد ولا شئ عليه " ( 2 ) .
والجواب عنه أن الظاهر أنه بعينه هو الحديث المتقدم ( 3 ) وقد سقط منه قوله
" ويسلم " سهوا أو تقية وقد ذكر التشهد في ذيل روايات البناء على الأقل التي
رواها العامة واستندوا إليها في فتاويهم ، مع أن التصريح بعدم شئ عليه يؤيد أنه
بصدد بيان البناء على الأكثر ، مع أن السؤال المذكور على الظاهر بعد فرض العلم
بالشكوك الكثيرة الاتفاق من حيث الحكم وأن الحكم في الكل هو البناء على
الأكثر ، والمسؤول عنه هو كيفية صلاته ، كما لا يخفى .
وكمعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم
واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما " ( 4 ) .
وكمعتبر بكير بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ، الباب 8 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 3 من ب 11 من أبواب الخلل .
( 3 ) في الصفحة السابقة .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 324 ح 8 من ب 11 من أبواب الخلل .