تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
الرابع : وجود الإجمال في الروايات بحيث يمكن حمل غير واحد منها على البناء على الأكثر وكذا على البناء على الأقل ، مثل ما ورد من البناء على اليقين ( 1 ) ، والأخذ بالجزم ( 2 ) . الخامس : اشتمال الخبرين على التشهد الذي هو أيضا مبنى العامة في المسألة . السادس : إعراض الأصحاب عنه حتى أنه لم ينقل من أحد الفتوى على طبقها تعيينا أو تخييرا . نعم ، نقل في الجواهر احتمال التخيير بينه والبناء على الأكثر والإعادة عن بعضهم فرماه باختلال الطريقة ( 3 ) . ومنها : التخيير بينه وبين البناء على الأكثر والإعادة . ولا يخفى أن الأقوى هو الوجه الثالث ، وإن أبيت عن ذلك فمقتضى القاعدة هو التخيير وإن كان في ذلك إشكال أيضا في المقام ، لقوة الاحتمال الأول بالتقريب المتقدم ( 4 ) ، ويؤيده عدم ذكر السلام في رواية ابن أبي عمير الآتية في المسألة الآتية مع أن الأصحاب فهموا منها البناء على الأكثر . وأما الطائفة الثانية فهي منحصرة في الحديث الصحيح لمحمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ، قال : " يعيد الصلاة " ( 5 ) . والجواب عنه بكون الحديث معرضا عنه مشكل ، إذ ليس كلام الأصحاب
هامش
( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 5 ص 318 ح 2 و 5 من ب 8 وص 321 ح 3 من ب 10 وص 325 ح 2 من ب 13 من أبواب الخلل . ( 2 ) مثل ما في الوسائل : ج 5 ص 318 ح 5 و 6 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 347 . ( 4 ) في الصفحة السابقة . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 324 ح 7 من ب 11 من أبواب الخلل .