تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
قال ( قدس سره ) :
[ المسألة ] الثالثة : من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام ( 1 ) . *
شرح
* أقول : ما ذكره ينحل إلى مسائل ثلاث : الأولى : أن الحكم هو البناء على الأكثر وجبر النقصان . الثانية : أن جبر النقصان إنما يكون بركعتين من قيام لا غير . الثالثة : أنه لا يلزم عليه سجدتا السهو . أما الأولى فقد قال ( قدس سره ) في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده ، بل في الخلاف وعن الانتصار وظاهر السرائر الإجماع عليه ، وفي الرياض عن أمالي الصدوق ( قدس سره ) أنه من دين الإمامية ( 2 ) . ويحتمل في ما نقل عن الصدوق في المقنع تعين الإعادة ، وعبارته محتملة للتخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر بل فيه أظهر ( 3 ) . والمحكي عن الشهيد في الذكرى ذلك أيضا أي التخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر ( 4 ) . وقد حكى في الجواهر أيضا احتمال التخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر والبناء على الأقل عن بعضهم ( 5 ) . ويدل على المشهور صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 89 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 346 . ( 3 ) راجع المقنع : ص 102 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 566 . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 347 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 362 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي