شرح
الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة " ( 1 ) .
وصحيح محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين
هي أو أربع ، قال : " يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب
ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " ( 2 ) .
وفي المعتبر - الذي هو أقوى من الصحيح - عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال :
قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : " يسلم ويقوم
فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " ( 3 ) .
وخبر ابن أبي يعفور ( الذي لا غمز في سنده إلا من جهة محمد بن عيسى عن
يونس بناء على ما نقله الصدوق عن شيخه من استثناء ما رواه عن يونس في
رجال نوادر الحكمة ، واحتمال أن يكون ذلك مختصا بما رواه عنه وأثبته محمد بن
أحمد في نوادره ضعيف لا يعبأ به ) قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا ،
قال : " يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ
فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فإن كان صلى أربعا كانت
هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن
تكلم فليسجد سجدتي السهو " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل .
( 2 ) المصدر : ص 324 ح 6 .
( 3 ) المصدر : ص 323 ح 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل .