تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
ومنها : أن يكون المقصود هو الاستصحاب في جميع الموارد ، وهو أيضا يكون كأدلة الاستصحاب غير مضر بما يستفاد من أخبار البناء على الأكثر في خصوص الصلاة ، وقد حقق في محله أن دليل البناء على الأكثر لا يخالف الاستصحاب ولا يوجب تقييدا في أدلتها أيضا . ومنها : أن يكون المقصود خصوص الركعات ، وحينئذ لا يبعد أن يكون المراد به ما ينطبق على البناء على الأكثر ، فإنه قد أطبق عنوان البناء على اليقين على البناء على الأكثر في خبر العلاء المروي عن قرب الإسناد ( 1 ) ، إما بأن يكون المقصود البناء على حصول اليقين بالاحتياط على نحو لا يوجب الزيادة في الصلاة ولا النقصان ، وإما بأن يكون المراد البناء على الأقل من حيث الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة ، أو يكون المراد الإتمام على الأقل بحيث يقطع بعدم الزيادة على الصلاة ، أو غير ذلك . * * *وأما التخيير بين الركعة والركعتين فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، ونسب إلى بعض القدماء تعين القيام ، كما أنه عن العماني والجعفي تعين الجلوس على ما في الجواهر ( 2 ) . والدليل على المشهور أمران : أحدهما : التصريح بالتخيير في ما في المقنع من رواية محمد بن مسلم ، وفيه : " وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين من جلوس " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 319 ح 2 من ب 9 من أبواب الخلل . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 345 . ( 3 ) المقنع : ص 104 .