تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
في أول الفقيه ) ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال له : " يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 2 ) . ومنها : موثقه المروي عن الشيخ ( قدس سره ) : " كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر " قال : " فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 3 ) . ومنها : خبره الآخر ( الذي فيه إشكال من حيث السند ، من جهة موسى بن عيسى غير المبين حاله على ما ذكره في جامع الرواة ، ولكن يحتمل أن يكون هو اليقطيني الممدوح بالتعديل ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شئ من السهو في الصلاة فقال : " ألا أعلمك شئ إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ " قلت : بلى . قال : " إذا سهوت فابن علي الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " ( 4 ) . وليس في قبال ذلك كله ما يدل على الخلاف إلا ما يوهمه بعض الروايات من الدلالة على البناء على الأقل : كخبر زرارة المعتبر عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 3 ) المصدر : ص 318 ح 4 . ( 4 ) المصدر : ص 318 ح 3 .