شرح
في أول الفقيه ) ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال له :
" يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ
بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 2 ) .
ومنها : موثقه المروي عن الشيخ ( قدس سره ) :
" كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر "
قال : " فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 3 ) .
ومنها : خبره الآخر ( الذي فيه إشكال من حيث السند ، من جهة موسى بن
عيسى غير المبين حاله على ما ذكره في جامع الرواة ، ولكن يحتمل أن يكون هو
اليقطيني الممدوح بالتعديل ) قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شئ من السهو في الصلاة فقال : " ألا
أعلمك شئ إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك
شئ ؟ " قلت : بلى . قال : " إذا سهوت فابن علي الأكثر ، فإذا فرغت
وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن
عليك في هذه شئ ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت
تمام ما نقصت " ( 4 ) .
وليس في قبال ذلك كله ما يدل على الخلاف إلا ما يوهمه بعض الروايات من
الدلالة على البناء على الأقل :
كخبر زرارة المعتبر عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
" إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل .
( 3 ) المصدر : ص 318 ح 4 .
( 4 ) المصدر : ص 318 ح 3 .