شرح
إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل
الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر . . . " ( 1 ) .
الموهم لظهوره في الركعة المتصلة .
لكن الإنصاف عدم انعقاد ظهوره فيها ، لقوله ( عليه السلام ) : " ولا يخلط أحدهما
بالآخر " الظاهر في الانفصال ولا أقل من الاجمال ، مضافا إلى أن صاحب
الوسائل نقل صدره في باب آخر ( 2 ) وكذا نقل بالإسناد السابق في موضوع الصدر
- وهو الشك بين الاثنتين والأربع - عنه عن أحدهما ( عليهما السلام ) التصريح بالانفصال ( 3 ) ،
والمظنون لو لم يكن قطعيا وحدة الخبر ، فراجع وتأمل .
وكخبر محمد بن مسلم وفيه :
" ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه " قال : " يقوم
فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو
جالس " ( 4 ) .
من حيث الظهور في البناء على الأقل ، لقوله : " فلم يدر ثلاثا صلى " الظاهر
في إكمال الركعة ، وقوله : " يقوم " الظاهر في أنه كان جالسا .
لكن فيه : أنه لو كان المقصود هو الإتيان بالركعة المرددة بين الرابعة
والخامسة فلا وجه لصلاة الاحتياط ، وهو خلاف إجماع المسلمين من العامة
والخاصة ، وخلاف الارتكاز ، إذ لا نقص حتى يجبر ولا معنى لجبر الزيادة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 3 من ب 10 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 3 من ب 11 من أبواب الخلل .
( 3 ) المصدر : ح 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 4 من ب 10 من أبواب الخلل .