پرش به محتوای اصلی

خلل الصلاة وأحكامها — صفحه 358

پدیدآورندگان:

ص۳۵۸
شرح
إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر . . . " ( 1 ) . الموهم لظهوره في الركعة المتصلة . لكن الإنصاف عدم انعقاد ظهوره فيها ، لقوله ( عليه السلام ) : " ولا يخلط أحدهما بالآخر " الظاهر في الانفصال ولا أقل من الاجمال ، مضافا إلى أن صاحب الوسائل نقل صدره في باب آخر ( 2 ) وكذا نقل بالإسناد السابق في موضوع الصدر - وهو الشك بين الاثنتين والأربع - عنه عن أحدهما ( عليهما السلام ) التصريح بالانفصال ( 3 ) ، والمظنون لو لم يكن قطعيا وحدة الخبر ، فراجع وتأمل . وكخبر محمد بن مسلم وفيه : " ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه " قال : " يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " ( 4 ) . من حيث الظهور في البناء على الأقل ، لقوله : " فلم يدر ثلاثا صلى " الظاهر في إكمال الركعة ، وقوله : " يقوم " الظاهر في أنه كان جالسا . لكن فيه : أنه لو كان المقصود هو الإتيان بالركعة المرددة بين الرابعة والخامسة فلا وجه لصلاة الاحتياط ، وهو خلاف إجماع المسلمين من العامة والخاصة ، وخلاف الارتكاز ، إذ لا نقص حتى يجبر ولا معنى لجبر الزيادة
پاورقی
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 3 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 3 من ب 11 من أبواب الخلل . ( 3 ) المصدر : ح 4 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 4 من ب 10 من أبواب الخلل .