تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
عنوان " ثلاثا صليت أو أربعا " بالدخول فيها ، ودلالته على كفاية الركعتين من جلوس واضحة ، وهو ظاهر في التعين وصريح في الكفاية . ومنها : حسن الحلبي الذي هو يحكم الصحيح عنه ( عليه السلام ) في حديث ، قال : " إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " ( 1 ) . وهو كسابقه من حيث ما يدل عليه إلا أنه أبعد عن الإطلاق بالنسبة إلى حال القيام من جهة قوله ( عليه السلام ) " فقم " الظاهر في فرض الجلوس . ومنها : حسن الحسين بن أبي العلاء - الذي هو بحكم الصحيح لكون الراوي عنه فضالة وهو من أصحاب الإجماع على ما ذكروه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " ( 2 ) . قيل : وفي نسخة " يقصد في التشهد " ، وهو ظاهر في الإطلاق وصريح في الركعتين من جلوس . ومنها : ما في المقنع ، قال في من لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا : وروى أبو بصير : " إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 6 من ب 10 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 354 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي