شرح
عنوان " ثلاثا صليت أو أربعا " بالدخول فيها ، ودلالته على كفاية الركعتين من
جلوس واضحة ، وهو ظاهر في التعين وصريح في الكفاية .
ومنها : حسن الحلبي الذي هو يحكم الصحيح عنه ( عليه السلام ) في حديث ، قال :
" إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى
شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ،
وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد
سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد
سجدتي السهو " ( 1 ) .
وهو كسابقه من حيث ما يدل عليه إلا أنه أبعد عن الإطلاق بالنسبة إلى حال
القيام من جهة قوله ( عليه السلام ) " فقم " الظاهر في فرض الجلوس .
ومنها : حسن الحسين بن أبي العلاء - الذي هو بحكم الصحيح لكون الراوي
عنه فضالة وهو من أصحاب الإجماع على ما ذكروه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع
سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " ( 2 ) .
قيل : وفي نسخة " يقصد في التشهد " ، وهو ظاهر في الإطلاق وصريح في
الركعتين من جلوس .
ومنها : ما في المقنع ، قال في من لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا :
وروى أبو بصير : " إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 6 من ب 10 من أبواب الخلل .