تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
الثالثة : إطلاق ما نقل عن عمار - بطرق متعددة - من البناء على الأكثر وأنه قاعدة . الرابعة : ما يدل على البناء على الأقل . الخامسة : الأخبار الخاصة الواردة في خصوص الشك بين الثلاث والأربع التي يجئ نقلها إن شاء الله تعالى . هذا كله بالنسبة إلى صحة الصلاة . وأما البناء على الأربع فقال ( قدس سره ) في الجواهر ما ملخصه : أنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ، وقد حكاه في الخلاف والانتصار والغنية ، وهو الظاهر من الأمالي والسرائر والمعتبر والروض . وحكي عن أبي علي وابن بابويه التخيير بين الأقل والأكثر لكن لم تثبت النسبة إلى الثاني ( 1 ) . أقول : فالبناء على الأربع قطعي إما تعيينا أو تخييرا بحسب الفتاوى ، وأما النسبة إلى الصدوق ( قدس سره ) فقد أثبت في الحدائق وقوع الاشتباه فيها فراجع ( 2 ) . ويدل على المشهور عدة من الأخبار : منها : صحيح عبد الرحمان وأبي العباس البقباق جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " ( 3 ) . ودلالته كسنده واضحة ، ويحتمل الإطلاق لحال القيام أيضا ، لاحتمال صدق
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 342 . ( 2 ) الحدائق : ج 9 ص 228 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 316 ح 1 من ب 7 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 353 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي