شرح
الثالثة : إطلاق ما نقل عن عمار - بطرق متعددة - من البناء على الأكثر
وأنه قاعدة .
الرابعة : ما يدل على البناء على الأقل .
الخامسة : الأخبار الخاصة الواردة في خصوص الشك بين الثلاث والأربع
التي يجئ نقلها إن شاء الله تعالى . هذا كله بالنسبة إلى صحة الصلاة .
وأما البناء على الأربع فقال ( قدس سره ) في الجواهر ما ملخصه :
أنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ، وقد
حكاه في الخلاف والانتصار والغنية ، وهو الظاهر من الأمالي
والسرائر والمعتبر والروض . وحكي عن أبي علي وابن بابويه التخيير
بين الأقل والأكثر لكن لم تثبت النسبة إلى الثاني ( 1 ) .
أقول : فالبناء على الأربع قطعي إما تعيينا أو تخييرا بحسب الفتاوى ، وأما
النسبة إلى الصدوق ( قدس سره ) فقد أثبت في الحدائق وقوع الاشتباه فيها فراجع ( 2 ) .
ويدل على المشهور عدة من الأخبار :
منها : صحيح عبد الرحمان وأبي العباس البقباق جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال :
" إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن
على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل
وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " ( 3 ) .
ودلالته كسنده واضحة ، ويحتمل الإطلاق لحال القيام أيضا ، لاحتمال صدق
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 342 .
( 2 ) الحدائق : ج 9 ص 228 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 316 ح 1 من ب 7 من أبواب الخلل .