شرح
من حيث الكيفية ، إلا أن السنة في التشهد الاحتياطي أن يكون خفيفا .
ويؤيد ذلك أولا : تطبيق " البناء على اليقين " على البناء على الأكثر صريحا
في خبر العلاء .
وثانيا : أنه لا معنى للإصرار على خلاف الواقع بذكر الذيل المخالف للأخبار
الكثيرة الدالة على لزوم حفظ الأولتين .
وثالثا : لا معنى للتشهد الصرف من دون السجدة والصلاة . فالصحة والبناء
على الأكثر في الشك بين الاثنتين والثلاث ثابت بالدليل مطابق للمشهور ، وهو
المستعان في جميع الأمور .الثالث : قد تقدم في عبارة المصنف ( قدس سره ) أنه " استأنف ركعة من قيام أو ركعتين
من جلوس " فقال ( قدس سره ) في الجواهر :
على المشهور نقلا مستفيضا وتحصيلا ، شهرة كادت تكون
إجماعا بل حكاه في الخلاف والانتصار والغنية وعن كشف الرموز
أنه فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا ، ونقل في الذكرى عن
الجعفي وابن أبي عقيل الاقتصار على الركعتين من جلوس ،
والمحكي عن الكاتب والمفيد والقاضي تعين الركعة من قيام في
الصورتين أي الشك بين الاثنتين والثلاث ، والثلاث والأربع ( 1 ) .
انتهى ملخصا .
أقول : ويستدل للمشهور بمرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) :
في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 336 .