تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
من حيث الكيفية ، إلا أن السنة في التشهد الاحتياطي أن يكون خفيفا . ويؤيد ذلك أولا : تطبيق " البناء على اليقين " على البناء على الأكثر صريحا في خبر العلاء . وثانيا : أنه لا معنى للإصرار على خلاف الواقع بذكر الذيل المخالف للأخبار الكثيرة الدالة على لزوم حفظ الأولتين . وثالثا : لا معنى للتشهد الصرف من دون السجدة والصلاة . فالصحة والبناء على الأكثر في الشك بين الاثنتين والثلاث ثابت بالدليل مطابق للمشهور ، وهو المستعان في جميع الأمور .الثالث : قد تقدم في عبارة المصنف ( قدس سره ) أنه " استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس " فقال ( قدس سره ) في الجواهر : على المشهور نقلا مستفيضا وتحصيلا ، شهرة كادت تكون إجماعا بل حكاه في الخلاف والانتصار والغنية وعن كشف الرموز أنه فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا ، ونقل في الذكرى عن الجعفي وابن أبي عقيل الاقتصار على الركعتين من جلوس ، والمحكي عن الكاتب والمفيد والقاضي تعين الركعة من قيام في الصورتين أي الشك بين الاثنتين والثلاث ، والثلاث والأربع ( 1 ) . انتهى ملخصا . أقول : ويستدل للمشهور بمرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 336 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 342 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي