تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
قال ( قدس سره ) في الوسائل : ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . والجواب عنه بوجوه : منها : أن الأخذ بإطلاق الجملة الأولى مع حفظ ظهورها في كون الشك بعد الإكمال موجب لحمل الجملة الثانية أي قوله " إنما ذلك في الثلاث والأربع " على ما بعد الإكمال ، وهو غير جائز ، من جهة الحمل على النادر . والعكس - وهو الأخذ بإطلاق الثانية وحمل الأولى على خصوص ما بعد الإكمال وقبل الدخول في اللاحقة - مستلزم لمثل المحذور المتقدم ، فلا محيص إلا عن حمل الجملة الأولى على ما قبل الإكمال أو الأعم فيخرج ما بعد الإكمال ، وهو هين جدا ، من جهة إطلاق لفظة " صلى " وأمثالها على الدخول في الصلاة ، فإنه يقال في اليوم الثاني من رمضان : إنه مضى يومان منه ، بل لا يقال ذلك في اليوم الثالث . ويشهد بذلك ما تقدم من مقطوع ابن مسلم من إطلاق " ثلاثا صلى أم أربعا " على ما قبل الإكمال ، أو حمل الإعادة على الجواز والاستحباب ، وإن كان فيه إشكال بقرينة قوله بعد ذلك " أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه " لقوة ظهوره في عدم احتياج الفقيه لأن يعيدها لا حرمتها عليه . ومنها : أنه على فرض التعارض يحمل على ذلك جمعا . ومنها : أنه على فرض التعارض وعدم الحمل يرجع إلى إطلاق موثقات عمار من الحكم بالصحة والبناء على الأكثر . ومنها : أنه يمكن وقوع الاشتباه من بعض رواة المصحح المذكور ، وذلك لرواية عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل لم يدر أواحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال له : " يعيد الصلاة " فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال :