شرح
وخبر ابن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال :
في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ، قال : " يبني على
الركعة " ( 1 ) .
في الوسائل : ورواه الصدوق في المقنع مرسلا .
وخبر عنبسة :
سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ، قال :
" يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد
سجدتي السهو " ( 2 ) .
وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) :
في الرجل لا يدري كم صلى ، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، قال :
" يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا " ( 3 ) .
والجواب عن ذلك ب " إعراض المشهور عن ذلك ، فلا يشملها دليل الحجية
المبني على الاطمينان النوعي العقلائي " مخدوش بعدم ثبوت الإعراض إلا من
باب توهم التعارض وترجيح أخبار الإعادة لكثرتها واشتهارها ، مع أن كون
الإعراض مسقطا لحجية الخبر مما لا يخلو عن مناقشة مذكورة في محلها ،
وخلاصتها أن دليل حجية الخبر لا يكون محدودا ببناء العقلاء سعة وضيقا ،
بل في الباب إطلاقات تشمل غير مورد ثبوت بنائهم ، ويشهد بذلك عدم رفع اليد
عنه حتى في مورد التعارض .
كما أن الجواب عنها بالحمل على التقية أيضا غير واضح ، من جهة أن الحمل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 23 و 24 من ب 1 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 23 و 24 من ب 1 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 328 ح 6 من ب 15 من أبواب الخلل .