تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
وخبر ابن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ، قال : " يبني على الركعة " ( 1 ) . في الوسائل : ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . وخبر عنبسة : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ، قال : " يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو " ( 2 ) . وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : في الرجل لا يدري كم صلى ، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، قال : " يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا " ( 3 ) . والجواب عن ذلك ب‍ " إعراض المشهور عن ذلك ، فلا يشملها دليل الحجية المبني على الاطمينان النوعي العقلائي " مخدوش بعدم ثبوت الإعراض إلا من باب توهم التعارض وترجيح أخبار الإعادة لكثرتها واشتهارها ، مع أن كون الإعراض مسقطا لحجية الخبر مما لا يخلو عن مناقشة مذكورة في محلها ، وخلاصتها أن دليل حجية الخبر لا يكون محدودا ببناء العقلاء سعة وضيقا ، بل في الباب إطلاقات تشمل غير مورد ثبوت بنائهم ، ويشهد بذلك عدم رفع اليد عنه حتى في مورد التعارض . كما أن الجواب عنها بالحمل على التقية أيضا غير واضح ، من جهة أن الحمل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 23 و 24 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 23 و 24 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 328 ح 6 من ب 15 من أبواب الخلل .