شرح
الإمامية ، ولم يتعرض له في الهداية ، وليس في المقنع إلا قوله :
" وروي : ابن علي ركعة " . وقبل المختلف حيث حكى الإجماع
إلا من علي بن بابويه وأنه فصل بين المرة الأولى فحكم بالإعادة
- كما ذهب إليه المشهور - والثانية حيث ذهب إلى أن الحكم فيه
البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين
من جلوس ، وإذا لم يدر أواحدة صلى أو اثنتين أم ثلاثا أم أربعا
صلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس ( 1 ) . انتهى ملخصا .
أقول : يدل على المشهور جملة وافية من الأخبار من الباب الأول من أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ( 2 ) ، فلا إشكال في توافر الدليل بل تواتره على مسلك
المشهور ، إنما مورد الإشكال في المسألة وجود بعض المعارضات وهي على
طوائف :
الأولى : ما يستفاد منه البناء على الأقل ، كخبر ابن أبي العلاء ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى
أم واحدة ؟ قال : " يتم " ( 3 ) .
وبسند آخر عنه مثله إلا أنه قال : " يتم على صلاته " ( 4 ) .
وخبر عبد الله بن أبي يعفور ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى
أم واحدة ؟ قال : " يتم بركعة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 328 - 330 .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 19
من ب 1 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 20 من ب 1 من أبواب الخلل .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 21 و 22 من ب 1 من أبواب الخلل .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 21 و 22 من ب 1 من أبواب الخلل .