تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قال ( قدس سره ) :
إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأوليين [ بأن لم يدر ما صلاه ركعة أو ركعتين ] أعاد ( 1 ) . *
شرح
يمكن أن يقال : إنه ينطبق على الظهر ، إذ الدليل على سقوط الترتيب من باب أنه على تقدير الاشتراط لا بد من الإعادة ، وليس في المقام ذلك ، فإنه على تقدير الاشتراط ينطبق على الظهر . ومنها : ما لو كان أحدهما فريضة والآخر نافلة . والظاهر فيه انطباقه على الفريضة ، من باب أن أصل المحبوبية متعلقة بالوجودين ، ولا تعين من تلك الجهة ، لكن الإلزام متعلق بصرف الوجود . ومنها : ما ليس فيه ذلك أيضا ، فليس مما يشترط فيه الترتيب كما في الظهر والعصر ، وليس أحدهما فرضا والآخر نفلا ، كما لو كان أحدهما نافلة ليالي رمضان والآخر نافلة الليل أو كان أحدهما بعنوان القضاء عن الوالد والثاني بعنوان القضاء عن الوالدة مع فرض وجوب ذلك على الولد الأكبر . ويمكن أن يقال فيه بأنه تابع لكفاية الإجمال فيه عمدا ، وهو تابع للدليل الوارد في المسألة الخاصة . * في الجواهر : على المشهور نقلا وتحصيلا ، وحكى عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ، وعن الناصرية وإرشاد الجعفرية ، بل لم أعرف أحدا نسب الخلاف فيه منا قبل المنتهى ، فحكى عليه الإجماع ممن عدا محمد بن بابويه فخير بين الإعادة والبناء على الأقل ، وقد أطنب صاحب الحدائق في نفي النسبة عنه وأن محل التوهم هو بعض عبارات الفقيه ، وإلا فهو في الأمالي نسبه إلى دين
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 89 .