قال ( قدس سره ) :
إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأوليين [ بأن لم يدر ما
صلاه ركعة أو ركعتين ] أعاد ( 1 ) . *
شرح
يمكن أن يقال : إنه ينطبق على الظهر ، إذ الدليل على سقوط الترتيب من باب
أنه على تقدير الاشتراط لا بد من الإعادة ، وليس في المقام ذلك ، فإنه على تقدير
الاشتراط ينطبق على الظهر .
ومنها : ما لو كان أحدهما فريضة والآخر نافلة .
والظاهر فيه انطباقه على الفريضة ، من باب أن أصل المحبوبية متعلقة
بالوجودين ، ولا تعين من تلك الجهة ، لكن الإلزام متعلق بصرف الوجود .
ومنها : ما ليس فيه ذلك أيضا ، فليس مما يشترط فيه الترتيب كما في الظهر
والعصر ، وليس أحدهما فرضا والآخر نفلا ، كما لو كان أحدهما نافلة ليالي رمضان
والآخر نافلة الليل أو كان أحدهما بعنوان القضاء عن الوالد والثاني بعنوان القضاء
عن الوالدة مع فرض وجوب ذلك على الولد الأكبر .
ويمكن أن يقال فيه بأنه تابع لكفاية الإجمال فيه عمدا ، وهو تابع للدليل
الوارد في المسألة الخاصة .
* في الجواهر :
على المشهور نقلا وتحصيلا ، وحكى عليه الإجماع في الانتصار
والخلاف والغنية والسرائر ، وعن الناصرية وإرشاد الجعفرية ، بل لم
أعرف أحدا نسب الخلاف فيه منا قبل المنتهى ، فحكى عليه
الإجماع ممن عدا محمد بن بابويه فخير بين الإعادة والبناء على
الأقل ، وقد أطنب صاحب الحدائق في نفي النسبة عنه وأن محل
التوهم هو بعض عبارات الفقيه ، وإلا فهو في الأمالي نسبه إلى دين
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 89 .