قال ( قدس سره ) :
وكذا المغرب ( 1 ) . *
شرح
تكون صلاة الاحتياط مشتملة على التكبير والتشهد والسلام مع أن الناقص هو
الركعة الخالية عن جميع ذلك .
وأما الحل فهو أن مقتضى موثق عمار هو الإتيان بعد السلام بما يسمى صلاة ،
ففيه :
" فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت " ( 2 ) .
والصلاة لا بد أن تكون مشتملة على السجود كما في خبر العلل ، ففيه : " وإنما
جعل فيها [ أي في صلاة الكسوف ] السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع
إلا وفيها سجود " ( 3 ) وغير ذلك ، فراجع .
* في الجواهر :
على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكاه جماعة نصا
وظاهرا ، بل عن الأمالي : إنه من دين الإمامية . ونسبة الخلاف إلى
الصدوق ووالده ( قدس سرهما ) غير ثابت ( 4 ) . انتهى .
ويدل عليه بالنسبة إلى الشك في الأولتين زيادة ونقيصة قبل الإكمال كل
ما تقدم مما يدل على مبطلية الشك في الأولتين ، فإنه لا فرق من تلك الجهة بين
الثنائية والثلاثية والرباعية ، فهو واضح جدا ولا ينبغي أن يكون موردا للبحث .
إنما الإشكال في موضعين :
أحدهما : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه وإن دل على
بطلانها به أيضا إطلاق غير واحد من الروايات التي منها الصحيح المروي
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 152 ح 11 من ب 7 من أبواب صلاة الكسوف .
( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 310 .