تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
قال ( قدس سره ) :
وكذا المغرب ( 1 ) . *
شرح
تكون صلاة الاحتياط مشتملة على التكبير والتشهد والسلام مع أن الناقص هو الركعة الخالية عن جميع ذلك . وأما الحل فهو أن مقتضى موثق عمار هو الإتيان بعد السلام بما يسمى صلاة ، ففيه : " فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت " ( 2 ) . والصلاة لا بد أن تكون مشتملة على السجود كما في خبر العلل ، ففيه : " وإنما جعل فيها [ أي في صلاة الكسوف ] السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود " ( 3 ) وغير ذلك ، فراجع . * في الجواهر : على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكاه جماعة نصا وظاهرا ، بل عن الأمالي : إنه من دين الإمامية . ونسبة الخلاف إلى الصدوق ووالده ( قدس سرهما ) غير ثابت ( 4 ) . انتهى . ويدل عليه بالنسبة إلى الشك في الأولتين زيادة ونقيصة قبل الإكمال كل ما تقدم مما يدل على مبطلية الشك في الأولتين ، فإنه لا فرق من تلك الجهة بين الثنائية والثلاثية والرباعية ، فهو واضح جدا ولا ينبغي أن يكون موردا للبحث . إنما الإشكال في موضعين : أحدهما : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه وإن دل على بطلانها به أيضا إطلاق غير واحد من الروايات التي منها الصحيح المروي
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 152 ح 11 من ب 7 من أبواب صلاة الكسوف . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 310 .