تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قال ( قدس سره ) :
الثانية : إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ثم ذكر : فإن كان في موضعه أتى به وأتم ، وإن انتقل مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخريين ، على الأظهر ( 1 ) . *
شرح
السهو مما تقدم وغفلوا عن المعارضة بمثل صحيح زرارة وعدم تصوير الحكومة بينهما ، ومع ذلك فالاحتياط لا يترك بالبناء على الأكثر ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم الإعادة . ثانيهما : الشك بين الثلاث والأربع ، فإن وجه الإشكال ما تقدم من الإطلاق ومن خبر الفضيل ، وفيه : " في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " ( 2 ) . فإن الظاهر أنه إذا حفظ إلى الأربع ولو لم يحفظه كان صحيحا . لكن الإنصاف عدم وضوح مفاد الخبر ، لاحتمال أن يكون المقصود : إذا لم يحفظ أنه ثلاث وليس بأربع فليعد الصلاة ، مع أنه قد روي بهذا الإسناد بنحو آخر ذكره في الوسائل ، وهو " إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " ( 3 ) . فالحق اندفاع الإشكال الثاني والأخذ بإطلاق البطلان في الشك في المغرب ، وهو أخص من الاستصحاب الحاكم بالصحة مطلقا ، فلا يعارضه وإن كان كلاهما حكما ظاهريا ، فافهم وتأمل . * أقول : لا بد من ذكر روايات الباب أولا ثم التكلم بعد ذلك في مواضع بعونه تعالى :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 9 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 10 من ب 2 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 256 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي