شرح
إكمال السجدتين ، كخبر العلاء في :
رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : " يبني على اليقين ، فإذا
فرغ تشهد ، وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن " ( 1 ) .
ومثله أو قريب منه معتبر زرارة ( 2 ) .
وإن أمكن الجواب عن بعض ذلك بما ظاهره الحكومة على ما يدل على حكم
السهو ، مثل ما عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث ، قال :
" وليس في المغرب سهو " ( 3 ) .
وقريب من ذلك حديث الخصال ( 4 ) ، لكن لا حكومة له بالنسبة إلى صحيح
زرارة المتقدم ( 5 ) الذي لسانه الحكومة والحكم بوجود حكم السهو في السبع وعدم
وجوده في العشر الذي هن من فرائض الله تعالى .
وعلى فرض التعارض يرجع إلى عموم مثل موثق عمار الساباطي ( 6 ) ، مضافا
إلى ما تقدم ( 7 ) من ورود الموثق له في خصوص صلاة المغرب في مورد الشك بين
الاثنتين والثلاث مما لا يمكن حمله على التقية - كما قدمناه - وليس مخالفا لباقي
الروايات حتى يحمل على سوء فهم عمار كما تقدم تفصيل ذلك ( 8 ) .
فليس في البين ما يمنع عن ذلك إلا مخالفة الأصحاب ، ولعلهم أخذوا بإطلاق
ما دل على البطلان في صلاة المغرب وجعلوه حاكما على إطلاق ما دل على حكم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 319 ح 2 من ب 9 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 319 ح 1 من ب 9 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 306 ح 13 من ب 2 من أبواب الخلل .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 306 ح 14 من ب 2 من أبواب الخلل .
( 5 ) في ص 243 و 254 .
( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 317 و 318 ح 1 و 3 و 4 من ب 8 من أبواب الخلل .
( 7 ) في ص 225 .
( 8 ) في ص 226 و 227 .