شرح
عن ابن أبي عمير عن حفص البختري وغير واحد كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد " ( 1 ) .
وغيرها من المعتبرات ، فراجع ( 2 ) .
ويدل عليه بالخصوص أيضا من حيث كون الشك بين الاثنتين والثلاث
صحيح عبيد بن زرارة ، قال :
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : " يعيد . . . " ( 3 ) .
لكن الإشكال في أنه تعارضه عدة روايات أخر :
منها : صحيح زرارة ، وفيه :
" فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة " ( 4 ) .
ومنها : خبر عبد الله بن سليمان ، وفيه بعد قوله زاد رسول الله سبع ركعات :
" وإنما يجب السهو في ما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 5 ) .
ومنها : إطلاق بعض الروايات التي منها خبر عامر :
" إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة " ( 6 ) .
ومفهوم غير واحد منها التي منها معتبر فضل بن عبد الملك :
" إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " ( 7 ) .
ومنها : ما ورد من الحكم بالصحة إذا شك بين الاثنتين والثلاث إذا كان بعد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ح 5 من ب 2 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ، الباب 2 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 300 ح 9 من ب 1 من أبواب الخلل .
( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 3 من ب 1 من أبواب الخلل .
( 7 ) الوسائل : ج 5 ص 301 ح 13 من ب 1 من أبواب الخلل .