تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
عن ابن أبي عمير عن حفص البختري وغير واحد كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد " ( 1 ) . وغيرها من المعتبرات ، فراجع ( 2 ) . ويدل عليه بالخصوص أيضا من حيث كون الشك بين الاثنتين والثلاث صحيح عبيد بن زرارة ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : " يعيد . . . " ( 3 ) . لكن الإشكال في أنه تعارضه عدة روايات أخر : منها : صحيح زرارة ، وفيه : " فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة " ( 4 ) . ومنها : خبر عبد الله بن سليمان ، وفيه بعد قوله زاد رسول الله سبع ركعات : " وإنما يجب السهو في ما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 5 ) . ومنها : إطلاق بعض الروايات التي منها خبر عامر : " إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة " ( 6 ) . ومفهوم غير واحد منها التي منها معتبر فضل بن عبد الملك : " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " ( 7 ) . ومنها : ما ورد من الحكم بالصحة إذا شك بين الاثنتين والثلاث إذا كان بعد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ح 5 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ، الباب 2 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 300 ح 9 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 3 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 7 ) الوسائل : ج 5 ص 301 ح 13 من ب 1 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 254 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي