تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
أقول : وفي المقام يكون اختلاف ما نقلناه مع ما قبله أيضا دليلا على عدم ملاحظة عمار أو بعض الرواة الآخر للنقل ، فإنه نقل عنه ( عليه السلام ) أنه قال له : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : " يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة " فكم فرق بين النقلين مع وضوح كون المحكي أمرا واحدا فلا يبعد أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ذكر ذلك في نافلة الفجر ونافلة المغرب وفهم منه أن المقصود فريضتهما فأضاف إلى مقالته صلاة الاحتياط . وقد يناقش أيضا بمعارضة الأخبار الأخر الدالة على البناء على الأقل ، كخبر الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : " يتم " ( 1 ) . وبطريق آخر عنه أيضا مثله إلا أنه قال : " يتم على صلاته " ( 2 ) . وخبر ابن أبي يعفور عنه ( عليه السلام ) : في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : " يتم بركعة " ( 3 ) . وخبر عبد الرحمان بن الحجاح عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ، قال : " يبني على الركعة " ( 4 ) . وخبر صفوان عن عنبسة ، قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ، قال : " يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 20 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ح 21 . ( 3 ) المصدر : ح 22 . ( 4 ) المصدر : ح 23 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 227 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي