تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
سألته عن السهو في صلاة الغداة ، فقال : " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان . . . " ( 1 ) . فإن مقتضى التعليل وجوب الإعادة في مطلق الصلاة التي هي ركعتان في مطلق السهو أو في الشك بين الأولى والثانية . ويدل على البطلان في الشك بين الاثنتين والثلاث مطلقا ما تقدم ( 2 ) من صحيح عبيد بن زرارة ، فلا إشكال من حيث تمامية المقتضي . لكن قد يناقش في ذلك بمعارضة ما ذكر لموثق عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال : " يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة " قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : " يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة . وهذا والله مما لا يقضى أبدا " ( 3 ) . قال في الوسائل : قال الشيخ : يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد صورة غلبة الظن بالصحة ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 8 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 2 ) في ص 223 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 306 ح 12 من ب 2 من أبواب الخلل .