تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
أقول : يمكن أن يستدل على ذلك بحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو . . . " ( 1 ) . ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة ( 2 ) ، وفيه : " وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " . وهي كادت أن تكون صريحة في المطلوب . ونظير الأول في الدلالة حسن الفضيل أو صحيحه ( 3 ) ، وقريب منه رواية الحسن الصيقل ( 4 ) ورواية سليمان بن خالد ( 5 ) وغيرها ( 6 ) . ولا يعارض ذلك إطلاق قوله " يقضي ذلك بعينه " في مثل صحيح حكم ( 7 ) من جهة أن مقتضاه جواز الإتيان به في الصلاة ، من حيث إنه ليس المقصود من القضاء
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد . ( 2 ) في ص 199 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 997 ح 1 من ب 9 من أبواب التشهد . ( 4 ) المصدر : الباب 8 من أبواب التشهد . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 6 ) راجع الوسائل : ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 7 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع .