شرح
أقول : يمكن أن يستدل على ذلك بحسن الحلبي أو صحيحه عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما
فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم
صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ،
فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو . . . " ( 1 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة ( 2 ) ، وفيه :
" وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا
انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي
فاتك " .
وهي كادت أن تكون صريحة في المطلوب .
ونظير الأول في الدلالة حسن الفضيل أو صحيحه ( 3 ) ، وقريب منه رواية
الحسن الصيقل ( 4 ) ورواية سليمان بن خالد ( 5 ) وغيرها ( 6 ) .
ولا يعارض ذلك إطلاق قوله " يقضي ذلك بعينه " في مثل صحيح حكم ( 7 ) من
جهة أن مقتضاه جواز الإتيان به في الصلاة ، من حيث إنه ليس المقصود من القضاء
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد .
( 2 ) في ص 199 .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 997 ح 1 من ب 9 من أبواب التشهد .
( 4 ) المصدر : الباب 8 من أبواب التشهد .
( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد .
( 6 ) راجع الوسائل : ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد .
( 7 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع .