تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
هو معناه المصطلح عليه ، بل ولو كان المقصود معناه المصطلح عليه ، لصدقه بعد مضي المحل ، فتأمل . بيان عدم المعارضة أنه لو حمل على الإطلاق من ناحية الوقت توجه إليه التخصيص بالنسبة إلى السجدة والركعة المصرح بهما في الصدر ، فالحمل على أنه ليس في مقام الإطلاق من تلك الجهة لعله أهون من الإطلاق والتخصيص . مع أن دلالة الروايات المتقدمة على عدم الإتيان بالتشهد في الصلاة أقوى عند العرف على الظاهر . مع أنه لو شك في ذلك يمكن أن يقال : إنه يصدق الزيادة ، وذلك لجواز الإتيان به خارج الصلاة قطعا فيصدق الزيادة ، ومقتضى إطلاق مبطلية الزيادة هو البطلان ، فتأمل فإنه لا يخلو عن المناقشة . ويمكن أن يقال أيضا في صورة الشك : إن ذمة المكلف مشغولة بالتشهد في المحل ، وبراءتها واضحة إذا أتى به خارج الصلاة ، بخلاف ما أتى به فيها ، فتأمل فإنه تنبيه ربما يفتح به باب جديد في الأحكام المربوطة بالقضاء .المسألة الثالثة : قال ( قدس سره ) في العروة : وتجب المبادرة إليهما [ أي إلى قضاء التشهد والسجدة ] بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه ( 1 ) . وفي المستمسك عن الذكرى : الإجماع عليه ، وإلا فالأدلة تكون قاصرة ( 2 ) . انتهى ملخصا .
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 54 ، المسألة 2 . ( 2 ) المستمسك : ج 7 ص 525 .