تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
قلت : الصحيحان كحديث " لا تعاد " متعرضان لما بعد فرض جعل الشرائط والأجزاء والموانع ، فكل ذلك في عرض واحد ، فليس ذلك إلا بمنزلة تعدد حديث " لا تعاد " .المسألة الرابعة : قد ذكر ( قدس سره ) في العروة أنه لا يجب قضاء الذكر المنسي في السجدة ( 1 ) . وقد أورد عليه بأن قضاء كل شئ مقتضى صحيح حكم ، إلا أن يكون إجماع على خلافه . أقول : الذكر الواجب في السجود كالجهر في القراءة ، فمضافا إلى الترتيب الملحوظ بين الأجزاء المتقدمة والمتأخرة له محل خاص وحينئذ لا يمكن قضاء ذلك بعينه ، والترتيب المحقق بين نفس الأجزاء ملقى بنفس الصحيح ، فتأمل .وأما التشهد فقد نقل ( قدس سره ) في الجواهر : عن الخلاف إجماع الفرقة على قضاء التشهد وسجدتي السهو مطلقا في موضع وفي خصوص نسيان التشهد الأول في موضع آخر ، وعن الغنية والمقاصد العلية الإجماع ، وعن الدرة وغيرها أنه المشهور ، وفي المدارك إنه مذهب الأكثر ، لكن عن الفقيه والمقنع : " إذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك " وقد مال إليه بعض المتأخرين ، وعن الكاتب إنه يعيد الصلاة ( 2 ) . انتهى . وفي المستمسك : فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص أنه إن كان المنسي
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 54 ، المسألة 5 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 297 - 300 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 197 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي