شرح
ومنها : ذيل صحيح البزنطي :
" وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد
حفظت الركوع أعدت السجود " ( 1 ) .
ومنها : صحيح حكم :
عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم
يذكر ، فقال : " يقضي ذلك بعينه " فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : " لا " ( 2 ) .
ومع التوجه إلى أنه ليس المراد من القضاء خصوص الإتيان بعد المحل
وعدم البأس باستحباب قضاء مثل القراءة والسلام لا يتوجه إليه إشكال تخصيص
الأكثر فلا بأس بالتمسك به .
ومنها : حديث " لا تعاد " ( 3 ) بناء على كون المستثنى ترك أصل السجود ، وإلا
لكان على خلافه أدل ، فتأمل .المسألة الثالثة : لو نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام
وقبل المنافي فالظاهر بناء على ما تقدم من عدم مخرجية السلام في حال السهو
هو الرجوع والتلافي ، فهو مقتضى القاعدة . وما يدل على القضاء بالإطلاق -
كصحيح البزنطي وصحيح حكم - فهو ساكت عما يترتب عليه ، فهو راجع إلى
مقتضى القاعدة .
إن قلت : إطلاق مخرجية السلام في المقام فارغ عن حكومة " لا تعاد " عليه ،
من جهة القطع بعدم إيجابها الإعادة ، لأنه على تقدير مخرجية السلام لا تجب
الإعادة أيضا ، من جهة دلالة رواية حكم وصحيح البزنطي .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 3 من ب 14 من أبواب السجود .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .