تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
ومنها : ذيل صحيح البزنطي : " وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود " ( 1 ) . ومنها : صحيح حكم : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر ، فقال : " يقضي ذلك بعينه " فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : " لا " ( 2 ) . ومع التوجه إلى أنه ليس المراد من القضاء خصوص الإتيان بعد المحل وعدم البأس باستحباب قضاء مثل القراءة والسلام لا يتوجه إليه إشكال تخصيص الأكثر فلا بأس بالتمسك به . ومنها : حديث " لا تعاد " ( 3 ) بناء على كون المستثنى ترك أصل السجود ، وإلا لكان على خلافه أدل ، فتأمل .المسألة الثالثة : لو نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام وقبل المنافي فالظاهر بناء على ما تقدم من عدم مخرجية السلام في حال السهو هو الرجوع والتلافي ، فهو مقتضى القاعدة . وما يدل على القضاء بالإطلاق - كصحيح البزنطي وصحيح حكم - فهو ساكت عما يترتب عليه ، فهو راجع إلى مقتضى القاعدة . إن قلت : إطلاق مخرجية السلام في المقام فارغ عن حكومة " لا تعاد " عليه ، من جهة القطع بعدم إيجابها الإعادة ، لأنه على تقدير مخرجية السلام لا تجب الإعادة أيضا ، من جهة دلالة رواية حكم وصحيح البزنطي .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 3 من ب 14 من أبواب السجود . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 196 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي