تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
في المحكي عن ذكراه ( 1 ) . وأما الثانية - أي المنقول عن ابن بابويه - فلم يوجد لها مدرك إلا الفقه الرضوي ، وفيه : " فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة " إلى أن قال بالنسبة إلى المتروكة في الثانية : " فإن ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة " ( 2 ) ، وهو غير قابل للاعتماد على ما هو المشهور ، واعتماد ابن بابويه عليه لا يخرجه عن الشذوذ بعد عدم اعتماد ابنه الصدوق ( قدس سره ) عليه على ما يظهر من الفقيه حيث ذكر ما يدل على أن محل قضائه بعد السلام ولم يشر إلى ذلك . وبعد ذلك نقول : لو فرض مدرك معتبر سندا ودلالة فكونه صريحا بحيث يقاوم صراحة الأخبار المتقدمة غير معلوم ، وعلى فرض الصراحة فالجمع العرفي جواز الأمرين فيجوز العمل بالروايات المعتبرة المستفيضة الصريحة ، وعلى فرض التعارض فالمشهور رواية وفتوى هو ما عليه المشهور ، وعلى فرض التكافؤ فمقتضى الأصل عدم الوجوب في الصلاة ، ومقتضى ذلك كون ما يؤتى به زيادة عمدية مبطلة للصلاة ، فالعمل على المشهور متعين ، والله العالم . وأما الثالثة - أي المنقول عن الإسكافي - فمدركها صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم " ( 3 ) وهو صحيح السند ظاهر الدلالة ، ولعل الإعراض عنه من باب فرض
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 4 ص 461 عن الذكرى : ج 4 ص 50 . ( 2 ) المستدرك : ج 4 ص 461 ح 1 من ب 12 من أبواب السجود . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 972 ، الباب 16 من أبواب السجود .