تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
فإذا فرغ سجدها " ( 1 ) . إلى غير ذلك ، فراجع ( 2 ) . وهو الذي يقتضيه ما تقدم من صحيح حكم . هذا هو فتوى المشهور بين الأصحاب وأدلتهم القوية ، وفي قباله قولان شاذان : أحدهما ما في الجواهر عن العماني وثقة الإسلام من الفتوى بفساد الصلاة . ثانيهما التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ( 3 ) . أما الأول فقد احتمل كما في الجواهر ( 4 ) أن يكون نظرهم إلى خبر معلى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة . . . " ( 5 ) . لكن فيه ( مع ضعف السند بالإرسال وبأن معلى بن خنيس مات في حياة الصادق ( عليه السلام ) ويقال : إنه لم يدرك أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) إلا في سن الخمسة أو الستة مع أنه يقول : " سألت أبا الحسن الماضي " الظاهر في أن روى بعد وفاته ( عليه السلام ) - وإن كان يمكن رفع إشكال ذلك بقوة احتمال كونه معلى بن محمد بقرينة الراوي والمروي عنه ، فراجع كتب الرجال - ) : أن دلالته غير ظاهرة أصلا ، لأن المحتمل أن يكون لفظ السجدة - بالكسر - وهو اسم جنس فيكون الظاهر منه حينئذ أنه ترك السجدتين معا ، وعلى فرض دلالته لا يقاوم صراحة الأخبار الماضية فيحمل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 970 ح 8 من ب 14 من أبواب السجود . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ، الباب 14 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 293 - 294 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 293 - 294 . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 969 ح 5 من ب 14 من أبواب السجود .