شرح
أقول : ويدل عليه صحيح حكم بن حكيم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة
أو الشئ منها ثم يذكر ، فقال : " يقضي ذلك بعينه " فقلت : أيعيد
الصلاة ؟ قال : " لا " ( 1 ) .
وحسن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيه :
" فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته
حتى يسلم ثم يسجدها ، فإنها قضاء " ( 2 ) .
وموثق عمار عنه ( عليه السلام ) :
في من نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : " يمضي في
صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " . قلت :
فإن لم يذكر إلا بعد ذلك ؟ فقال : " يقضي ما فاته إذا ذكره " ( 3 ) .
وحسن أبي بصير بطريق الصدوق المؤيد بنقل الشيخ ( قدس سره ) بطريق آخر عن ابن
مسكان عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيه :
" فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها
وليس عليه سهو " ( 4 )
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليهم السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها
وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع ؟ قال : " يمضي في صلاته ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 2 من ب 14 من أبواب السجود .
( 4 ) المصدر : ص 969 ح 4 .