تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
أقول : ويدل عليه صحيح حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر ، فقال : " يقضي ذلك بعينه " فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : " لا " ( 1 ) . وحسن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيه : " فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها ، فإنها قضاء " ( 2 ) . وموثق عمار عنه ( عليه السلام ) : في من نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : " يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " . قلت : فإن لم يذكر إلا بعد ذلك ؟ فقال : " يقضي ما فاته إذا ذكره " ( 3 ) . وحسن أبي بصير بطريق الصدوق المؤيد بنقل الشيخ ( قدس سره ) بطريق آخر عن ابن مسكان عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيه : " فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو " ( 4 ) وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع ؟ قال : " يمضي في صلاته ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 2 من ب 14 من أبواب السجود . ( 4 ) المصدر : ص 969 ح 4 .