تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
والوافي ( 1 ) عن التهذيب . وفي الوافي نقل القسمة المشتركة منهما بعبارة واحدة أي مع الواو " إذا تركت السجدة في الركعة بالأولى ولم تدر " وزيادة لفظ " الصلاة " . تقريب الاستدلال بذلك لهما ( قدس سرهما ) أن يقال : إنه لا شبهة في السند ولا في دلالة الجواب على أنه لو قطع بترك سجدة واحدة يجب عليه استقبال الصلاة بالنسبة إلى الركعة الأولى ، إذ ليس المقصود من قوله ( عليه السلام ) " إذا ترك السجدة " هو الجنس فيكون ظاهرا في ترك السجدتين ، لمنافاته لقوله : " فلم يدر واحدة أو ثنتين " إلا إذا كان لفظه " ولم يدر " وكان الواو بمعنى " أو " ، ومعه أيضا لا يناسب الذيل أي قوله : " وإذا كان في الثالثة " ، وحينئذ إما أن يكون المقصود هو القطع بترك السجدة في الجملة فيشمل صورة ترك الواحدة وترك السجدتين أو يكون المقصود خصوص القطع بترك السجدة الواحدة ، مضافا إلى كفاية مفهوم الذيل في عدم تساوي الأولتين والأخيرتين في الحكم حيث إنه صريح في ثبوت خصوصية في الركعتين الأخيرتين والفرق بينهما والأولتين في الحكم بإعادة السجود ، وليس الفرق إلا إعادة الصلاة كما هو واضح . إنما الإشكال في مقامات : أحدها : وجود الاختلال في المتن الدال على سقوط شئ منه فيسقط عن الحجية ، ووجه الاختلال عدم المطابقة بين السؤال والجواب ، فإن المسؤول عنه صورة القطع بترك السجدة والجواب راجع إلى صورة الشك . ثانيها : معارضته للروايات المتقدمة . ثالثها : إعراض المشهور عن العمل به . ويمكن الجواب عن الكل :
هامش
( 1 ) الوافي : ج 8 ص 931 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 190 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي