شرح
والوافي ( 1 ) عن التهذيب . وفي الوافي نقل القسمة المشتركة منهما بعبارة واحدة أي
مع الواو " إذا تركت السجدة في الركعة بالأولى ولم تدر " وزيادة لفظ " الصلاة " .
تقريب الاستدلال بذلك لهما ( قدس سرهما ) أن يقال : إنه لا شبهة في السند ولا في دلالة
الجواب على أنه لو قطع بترك سجدة واحدة يجب عليه استقبال الصلاة بالنسبة
إلى الركعة الأولى ، إذ ليس المقصود من قوله ( عليه السلام ) " إذا ترك السجدة " هو الجنس
فيكون ظاهرا في ترك السجدتين ، لمنافاته لقوله : " فلم يدر واحدة أو ثنتين " إلا
إذا كان لفظه " ولم يدر " وكان الواو بمعنى " أو " ، ومعه أيضا لا يناسب الذيل أي
قوله : " وإذا كان في الثالثة " ، وحينئذ إما أن يكون المقصود هو القطع بترك السجدة
في الجملة فيشمل صورة ترك الواحدة وترك السجدتين أو يكون المقصود
خصوص القطع بترك السجدة الواحدة ، مضافا إلى كفاية مفهوم الذيل في عدم
تساوي الأولتين والأخيرتين في الحكم حيث إنه صريح في ثبوت خصوصية
في الركعتين الأخيرتين والفرق بينهما والأولتين في الحكم بإعادة السجود ،
وليس الفرق إلا إعادة الصلاة كما هو واضح .
إنما الإشكال في مقامات :
أحدها : وجود الاختلال في المتن الدال على سقوط شئ منه فيسقط عن
الحجية ، ووجه الاختلال عدم المطابقة بين السؤال والجواب ، فإن المسؤول عنه
صورة القطع بترك السجدة والجواب راجع إلى صورة الشك .
ثانيها : معارضته للروايات المتقدمة .
ثالثها : إعراض المشهور عن العمل به .
ويمكن الجواب عن الكل :
هامش
( 1 ) الوافي : ج 8 ص 931 .