تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع ( 1 ) . *
شرح
في ذيل حديث عبيد ، من جهة أنه بعد الحدث ليس الباقي إلا التشهد ، وهو سنة ، بل يظهر من الذيل أن الحكم في السنة مطلقا ذلك ولو لم يشملها حديث " لا تعاد " ، فالسلام فقط أو ترك السجدة الواحدة فقط كان كذلك لولا دليل القضاء . وكيف كان ، فقد ظهر أن مقتضى القاعدة في المبحوث عنه - وهو ترك السجدتين إلى أن يسلم من دون ايجاد المنافي - هو التلافي والحكم بصحة الصلاة ، وفاقا لأكثر علماء العصر أيدهم الله تعالى في تأييد الدين . ثم إن المصنف ( قدس سره ) قال بعد ذلك - أي بعد أن حكم بالإتيان بالتشهد إذا ذكر قبل أن يركع - : ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع . * وقال مثل ذلك أيضا في نسيان الحمد حتى قرأ السورة ، فقال : " استأنف الحمد وسورة " ( 2 ) ، وكان ذلك مسلما بينهم . ولكن لا يخلو عن إشكال ، من جهة خلو ما رأينا من الأخبار الخاصة في المسألة من التنبيه على ذلك ، فراجع الوسائل ، الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة ( 3 ) ، ففي خبر أبي بصير في ناسي أم القرآن قال : " إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " ( 4 ) وغير ذلك ، وكذا صحيح حكم وفيه : " يقضي ذلك بعينه " ( 5 ) ، وراجع أيضا الباب 14 من أبواب السجود ( 6 ) ، خصوصا مثل حسن إسماعيل بن جابر وما يشبهه ، وفيه : " فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها ، فإنها قضاء " ( 7 ) من جهة أن ما يحكم
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 768 . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 768 ح 1 من ب 28 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع . ( 6 ) الوسائل : ج 4 ص 968 . ( 7 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود .