تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
الجزء الأخير في الصلاة ، لأنه واقع في غير المحل . هذا ، مضافا إلى أن التلافي هو ظاهر صحيح جعفر بن بشير المتقدم ( 1 ) ، وفيه : " وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم " ، ولعله مقتضى إطلاق صحيح حكم المتقدم ( 2 ) ، بناء على عدم كون المراد من القضاء هو القضاء الاصطلاحي .ومنها : أنه لو نسي السجدتين فالظاهر أنه بحكم نسيان السجدة الواحدة في لزوم التدارك إذا تذكر ذلك قبل السلام ولو على القول بعدم جزئية السلام أو كونه جزء مستحبا . ودعوى " أنه إذا كان الجزء الأخير هو التشهد فقد فرغ من الصلاة وقد أخل بالسجدتين فالصلاة خالية عن السجدتين فتبطل " ممنوعة جدا ، لأن الملاك في الحكم بالبطلان بحديث " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " هو عروض النقصان الفعلي في الصلاة ، ومقتضى التكليف بالسجدتين وعدم المانع من حيث زيادة التشهد هو لزوم الإتيان بهما وعدم توجه النقص إلى الصلاة من حيث السجدتين حتى يكون داخلا في المستثنى .ومنها : نسيان التشهد وتذكر ذلك في أثناء التسليم قبل الإتيان بالواجب منه . وحكمه التلافي أيضا كما ظهر وجهه . وأما بعد التسليم وقبل المنافي وكذا بعده وبعد المنافي فيجئ إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لقضاء السجدة وكذا حكم السجدة الواحدة بعد التسليم .ومنها : نسيان السجدتين وعدم تذكره إلا بعد السلام وقبل الحدث .
هامش
( 1 ) في ص 168 . ( 2 ) في ص 160 .