شرح
منها : صحيح سليمان بن خالد أو بحكمه ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين
الأولتين ، فقال : " إن ذكر قبل أن يركع فليجلس . . . " ( 1 ) .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور ، وفيه في فرض نسيان
التشهد : " إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس " ( 2 ) .
ومنها : صحيح فضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن
يجلس بينهما ، قال : " فليجلس ما لم يركع . . . " ( 3 ) .
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت
ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم
صلاتك . . . " ( 4 ) .
إلى غير ذلك ، فالمسألة بحمده تعالى واضحة نصا وفتوى ، وهو العالم .
ولا ينافي ما ذكر قطعا مثل خبر أبي بصير ، قال :
سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد ، قال : " يسجد سجدتين
يتشهد فيهما " ( 5 ) .
لأن الظاهر منه هو النسيان المنتهي إلى الترك في محله ، وبعد قيام الدليل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد .
( 2 ) المصدر : ح 4 .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 997 ح 1 من ب 9 من أبواب التشهد .
( 4 ) المصدر : ص 998 ح 3 من ب 9 .
( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 6 من ب 7 من أبواب التشهد .