تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
منها : صحيح سليمان بن خالد أو بحكمه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : " إن ذكر قبل أن يركع فليجلس . . . " ( 1 ) . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور ، وفيه في فرض نسيان التشهد : " إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس " ( 2 ) . ومنها : صحيح فضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : " فليجلس ما لم يركع . . . " ( 3 ) . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك . . . " ( 4 ) . إلى غير ذلك ، فالمسألة بحمده تعالى واضحة نصا وفتوى ، وهو العالم . ولا ينافي ما ذكر قطعا مثل خبر أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد ، قال : " يسجد سجدتين يتشهد فيهما " ( 5 ) . لأن الظاهر منه هو النسيان المنتهي إلى الترك في محله ، وبعد قيام الدليل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 2 ) المصدر : ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 997 ح 1 من ب 9 من أبواب التشهد . ( 4 ) المصدر : ص 998 ح 3 من ب 9 . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 6 من ب 7 من أبواب التشهد .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 178 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي