شرح
أنه لم يسجد فليمض على صلاته . . . " ( 1 ) .
ومنها : حسن أبي بصير بطريق الصدوق - المؤيد بنقله الشيخ بطريق آخر - أو
الصحيح ، قال :
سألته ( أي أبا عبد الله ( عليه السلام ) كما نقل الصدوق ) عمن نسي أن يسجد
سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : " يسجدها إذا ذكرها ما لم
يركع . . . " ( 2 ) .
ومنها : صحيح جعفر بن بشير ، قال :
سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين
إلا سجدة وهو في التشهد الأول ، قال : " فليسجدها ثم لينهض ، وإذا
ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم . . . " ( 3 ) .
بناء على كون المقصود أن محل التوجه إلى ترك السجدة إنما هو واقع في
الأولتين في التشهد الأول ، فيكون قوله " وهو في التشهد الأول " بيانا أو تقييدا
لما تقدم ، لا أن المتروك جميع السجدات في الركعتين الأولتين إلا واحدة وجميع
السجدات منهما أو جميع ركعات صلاته إلا واحدة في الشق الثاني ، لوضوح
بعد ذلك وعدم تطبيقه على القاعدة وعدم تناسبه لقوله " فليسجدها " بل اللازم
هو الأمر بالسجدتين لا الواحدة ، ولعل ذكر الأولتين مع كفاية التشهد الأول
من جهة الإشارة إلى وجه الشبهة وأنها من جهة وقوع السهو في الأولتين ،
ولعله ظاهر بعد التأمل فيكون دليلا ثالثا على المطلوب .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود .
( 2 ) المصدر : ص 969 ح 4 .
( 3 ) المصدر : ص 970 ح 7 .