قال ( قدس سره ) :
وكذا من ترك السجدتين ( 1 ) *
شرح
كان المصلي منتصبا أو غير منتصب .
ومنه يظهر الكلام في المسألة الثالثة من مسائل تلك المسألة وهو عدم لزوم
الاستقلال فيه أيضا ، فإن دليله مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار وأنت
تصلي إلا أن تكون مريضا " ( 2 ) .
فإن مفاده اشتراط الاستقلال في القيام أو مطلقا في الصلاة ، والقيام من حيث
إنه مقدمة للركوع لا يكون من الصلاة .
فملخص الكلام أنه لا يشترط في القيام الذي هو مقدمة للركوع الاستقرار
والانتصاب والاستقلال ، والله العالم .
* أي يتداركهما قبل أن يركع .
وفي الجواهر :
عن مفتاح الكرامة نسبته إلى الشرائع وما تأخر عنها ، وفي
المدارك نسبته إلى الأكثر ، وعن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين ، وهو
المنقول عن ابن حمزة ، خلافا لما عن أبي الصلاح والمقنعة والسرائر ،
وكلام الشيخ ( قدس سره ) مضطرب وكذا السيد وسلار ( 3 ) . انتهى ملخصا .
أقول : لعل الوجه في ذلك لزوم الزيادة واستناد ذلك إلى ترك السجدتين ،
فيحكم بالبطلان من جهة الحكم بالإعادة في الخلل الحاصل من ترك السجدتين
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 702 ح 2 من ب 10 من أبواب القيام .
( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 282 .