تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
قال ( قدس سره ) :
لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد ( 1 ) . *
شرح
* أقول : هنا مسائل : المسألة الأولى : صحة الصلاة - في الفرض المذكور - وتدارك الركوع ، ففي الجواهر عن المدارك ومحكي المعتبر والمفاتيح والمصابيح الإجماع عليه ، واستدل فيها بأمور : ( 2 ) منها : أن مقتضى إطلاق الأمر بالركوع هو الإتيان ، فالإتيان به هو مقتضى القاعدة . إن قلت : إن القيام للركوع وكذا ما صدر منه من القعود بلا ركوع زيادة ، ومقتضى عموم مبطلية الزيادة هو بطلان الصلاة . قلت : ليس القيام ولا القعود من أفعال الصلاة ، ولم يؤت بهما بقصد كونهما جزء للصلاة ، فلا يصدق عليهما عنوان الزيادة ، مضافا إلى أن الزيادة الأولى لم تكن عمدا ، وهي حاصلة ولا تعاد الصلاة منها . ومنها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء " ( 3 ) . وكذا في ما رواه في الوسائل عن الشيخ والفقيه ( 4 ) ، لكن في ما رواه في موضع آخر : " فاقض الذي فاتك سهوا " ( 5 ) . ومقتضاهما وإن كان جواز الإتيان بالركوع ولو بعد السجدتين بل وبعد الصلاة أيضا إلا أنه لوضوح الضرورة على خلافه يخصص بما قبل السجدة
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 280 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 936 ح 3 من ب 12 من أبواب الركوع . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 341 ح 1 من ب 26 من أبواب الخلل . ( 5 ) المصدر : ص 337 ح 7 من ب 23 .