شرح
عدم وجوبهما لإطلاق " لا شئ عليه " وللحكم بتمامية الصلاة ، فيحمل الأمر في
المرسل على أصل المطلوبية ، وحينئذ لا يبعد الاستحباب بل لا ينبغي ترك
الاحتياط بالإتيان بهما رجاء للمحبوبية ، ويأتي الكلام إن شاء الله في خاتمة الخلل .
وأما قضاء القراءة بعد ذلك بالصفة الفائتة فغير واجب مطلقا ، لأنها إن كانت
شرطا للقراءة ومع ذلك حكم بعدم وجوب الإعادة فمعنى ذلك إلقاء الشرطية فلم
يفت شئ من الصلاة حتى يجب قضاؤه ، وإن كانت شرطا للصلاة فلا يمكن أن
تقضى بعينها ، لأن ما هو الشرط هو الجهر في القراءة لا مطلق الجهر ولو في مورد
عبارة أو شعر فلا يشمله مثل صحيح حكم بن حكيم ( 1 ) .قال ( قدس سره ) في الجواهر :
والظاهر أنه كنسيان القراءة نسيان الإعراب أو الترتيب بين
الآيات .
قال ( قدس سره ) : ويدل عليه الإجماع المدعى في الدرة السنية في شرح الألفية :
قال ( قدس سره ) نقلا عنها : إنه قال
- بعد ذكر جملة مما ذكره المصنف ( قدس سره ) كنسيان القراءة أو أبعاضها
أو صفاتها والذكر في الركوع وعربيته وموالاته والطمأنينة فيه . . .
والطمأنينة في الرفع من الأولى - :
لأنه إن دخل في ركن فلا يغتفر زيادته ، وإلا فقد أجمعوا على عدم
التدارك ( 2 ) .
وفحوى ما تقدم في نسيان القراءة وما تقدم ( 3 ) من صحيح زرارة ( الظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 275 و 278 .
( 3 ) في ص 137 .