تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
عدم وجوبهما لإطلاق " لا شئ عليه " وللحكم بتمامية الصلاة ، فيحمل الأمر في المرسل على أصل المطلوبية ، وحينئذ لا يبعد الاستحباب بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتيان بهما رجاء للمحبوبية ، ويأتي الكلام إن شاء الله في خاتمة الخلل . وأما قضاء القراءة بعد ذلك بالصفة الفائتة فغير واجب مطلقا ، لأنها إن كانت شرطا للقراءة ومع ذلك حكم بعدم وجوب الإعادة فمعنى ذلك إلقاء الشرطية فلم يفت شئ من الصلاة حتى يجب قضاؤه ، وإن كانت شرطا للصلاة فلا يمكن أن تقضى بعينها ، لأن ما هو الشرط هو الجهر في القراءة لا مطلق الجهر ولو في مورد عبارة أو شعر فلا يشمله مثل صحيح حكم بن حكيم ( 1 ) .قال ( قدس سره ) في الجواهر : والظاهر أنه كنسيان القراءة نسيان الإعراب أو الترتيب بين الآيات . قال ( قدس سره ) : ويدل عليه الإجماع المدعى في الدرة السنية في شرح الألفية : قال ( قدس سره ) نقلا عنها : إنه قال - بعد ذكر جملة مما ذكره المصنف ( قدس سره ) كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفاتها والذكر في الركوع وعربيته وموالاته والطمأنينة فيه . . . والطمأنينة في الرفع من الأولى - : لأنه إن دخل في ركن فلا يغتفر زيادته ، وإلا فقد أجمعوا على عدم التدارك ( 2 ) . وفحوى ما تقدم في نسيان القراءة وما تقدم ( 3 ) من صحيح زرارة ( الظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 275 و 278 . ( 3 ) في ص 137 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 144 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي