قال ( قدس سره ) : في الجواهر : ومثل القراءة التسبيح في الركعتين
الأخيرتين ( 1 ) . *
قال ( قدس سره ) : أو الذكر في الركوع ( 2 ) * *
شرح
* أقول : هو كذلك بحسب القاعدة من حيث الصحة وعدم وجوب سجدتي
السهو وعدم وجوب القضاء واستحبابهما ، لكن لا في جميع الخصوصيات التي
منها ما تقدم في خبر عمار ( 3 ) ومنها كراهة قراءة الحمد والسورة في الأخيرتين
قضاء كما تقدم ، فتأمل .
* * قال ( قدس سره ) في الجواهر :
كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها ، وفي المدارك والرياض
وعن الذخيرة أنه لا خلاف فيه ( 4 ) .
أقول : ويستدل على ذلك بخبر عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) :
أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : " تمت
صلاته " ( 5 ) .
وفيه : ضعف من جهة جعفر بن محمد بن مالك .
وبصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) :
عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ، قال : " لا بأس
بذلك " ( 6 ) .
وفيه : احتمال أن يكون العبارة " تسبيحة " بالتاء فيكون المقصود ترك تسبيحة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 275 .
( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 88 .
( 3 ) في ص 145 .
( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 275 .
( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 1 من ب 15 من أبواب الركوع .
( 6 ) الوسائل : ج 4 ص 939 ح 2 من ب 15 من أبواب الركوع .