تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
قال ( قدس سره ) : في الجواهر : ومثل القراءة التسبيح في الركعتين الأخيرتين ( 1 ) . *
قال ( قدس سره ) : أو الذكر في الركوع ( 2 ) * *
شرح
* أقول : هو كذلك بحسب القاعدة من حيث الصحة وعدم وجوب سجدتي السهو وعدم وجوب القضاء واستحبابهما ، لكن لا في جميع الخصوصيات التي منها ما تقدم في خبر عمار ( 3 ) ومنها كراهة قراءة الحمد والسورة في الأخيرتين قضاء كما تقدم ، فتأمل . * * قال ( قدس سره ) في الجواهر : كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها ، وفي المدارك والرياض وعن الذخيرة أنه لا خلاف فيه ( 4 ) . أقول : ويستدل على ذلك بخبر عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : " تمت صلاته " ( 5 ) . وفيه : ضعف من جهة جعفر بن محمد بن مالك . وبصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ، قال : " لا بأس بذلك " ( 6 ) . وفيه : احتمال أن يكون العبارة " تسبيحة " بالتاء فيكون المقصود ترك تسبيحة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 275 . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 3 ) في ص 145 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 275 . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 1 من ب 15 من أبواب الركوع . ( 6 ) الوسائل : ج 4 ص 939 ح 2 من ب 15 من أبواب الركوع .